المادة 84

معرف المادة: 17265

رقم المادة : 501

المادة 84 – لا تسمع دعوى استرداد ما دفع بغير حق بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد، ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الاثراء.

الموضوع: عدم استماع دعوی استرداد بعد از گذشت سه سال از علم به پرداخت غیر مستحق,عدم استماع دعوی استرداد بعد از گذشت پانزده سال از وقوع اثر,محدودیت زمانی برای طرح دعوی استرداد