المادة 75 – 1 – جناية الحيوان لا تضمن، الا ان يكون صاحبه قد قصر في حفظه.
2 – فمن كان في عهدته حيوان، ولو لم يكن مالكا له، يكون مسؤولا عما يحدثه الحيوان من ضرر اذا ثبت انه قصر في اتخاذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر.
الموضوع: مسئولیت صاحب حیوان در صورت قصور در حفظ آن,مسئولیت شخص در قبال حیوان تحت عهده خود,عدم تضمین جناية حیوان در صورت عدم قصور صاحب آن