المادة 150

معرف المادة: 17024

رقم المادة : 493

المادة 150 – 1 – لا يفترض التضامن بين الدائنين، إلا بنص في القانون او باتفاق. 2 – ويجوز ان يكون التضامن بين الدائنين في جميع الالتزام او في جزء منه.

الموضوع: لا يفترض التضامن بين الدائنين إلا بنص في القانون أو باتفاق,يجوز أن يكون التضامن بين الدائنين في جميع الالتزام أو في جزء منه