معرف المادة: 17024
رقم المادة : 493
الموضوع: لا يفترض التضامن بين الدائنين إلا بنص في القانون أو باتفاق,يجوز أن يكون التضامن بين الدائنين في جميع الالتزام أو في جزء منه