المادة 146

معرف المادة: 17020

رقم المادة : 493

المادة 146 – يكون الالتزام تخييراً إذا شمل محله اشياء متعددة تبرأ ذمة المدين بوفاء واحد منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون او يتفق المتعاقدان على غير ذلك.

الموضوع: الالتزام تخييراً,محل الالتزام,وفاء واحد من الالتزامات,خيار المدين