المادة 126

معرف المادة: 17000

رقم المادة : 493

المادة 126 – يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائباً عن هذا المدين، وكل فائدة تعود من استعمال هذه الحقوق تدخل في اموال المدين وتكون ضماناً لجميع دائنيه.

الموضوع: الدائن نائب عن المدين,فائدة استعمال الحقوق تدخل في أموال المدين,ضمان لجميع دائنيه