المادة 119 – إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن بعد اعذاره ان يحصل على ترخيص من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً. وفي حالة الاستعجال يجوز للدائن ان ينفذ الالتزام على نفقة المدين دون ترخيص من القضاء.
الموضوع: حق الدائن في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين,إمكانية تنفيذ الالتزام دون ترخيص في حالة الاستعجال,وجوب إعذار المدين قبل التنفيذ,ترخيص القضاء في تنفيذ الالتزام