المادة 115

معرف المادة: 16989

رقم المادة : 493

المادة 115 – يجوز الاتفاق على ان يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة. كما يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من اية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه العقدي إلا ما ينشأ عن غشه او عن خطئه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسؤوليته عن الغش او الخطأ الجسيم الذي يقع من اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه. ويقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع.

الموضوع: تحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة,اعفاء المدين من مسؤولية عدم تنفيذ الالتزام العقدي,استثناء الغش والخطأ الجسيم من الاعفاء,عدم مسؤولية المدين عن الغش أو الخطأ الجسيم من أشخاص يستخدمهم,بطلان شرط الاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع