المادة 110 – إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد او بنص في القانون، فالمحكمة هي التي تقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام او للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن ان يتوقاه ببذل جهد معقول.
الموضوع: تقدير التعويض من قبل المحكمة,شمول التعويض للخسارة والفوات,الضرر نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام,استحالة توقع الضرر بجهد معقول