المادة 108

معرف المادة: 16983

رقم المادة : 493

المادة 108 – لا يشترط في استحقاق الفوائد التأخيرية ان يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير.

الموضوع: لا يشترط إثبات الضرر لاستحقاق الفوائد التأخيرية