المادة 100 – لا يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على ان تكون الفوائد اكثر من 7% فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها الى 7% وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر.
الموضوع: عدم جواز توافق بر روی نرخ بهره بیشتر از 7%,کاهش نرخ بهره به 7% در صورت توافق بر روی نرخ بیشتر,تعیین بازپرداخت مازاد پرداختی بر نرخ بهره