المادة 827

معرف المادة: 1694

رقم المادة : 17

المادة 827 على المغارس ان يتم الغراس في مدة خمس سنوات من ابتداء العقد، ما لم يتفق على خلاف ذلك، فاذا لم يف المغارس بهذا الالتزام كان لرب الارض الفسخ من التعويض ان كان له مقتض.

الموضوع: وجوب الغراس خلال مدة خمس سنوات,حق الفسخ لرب الأرض في حال عدم الوفاء بالالتزام,حق التعويض لرب الأرض في حال الفسخ