المادة 825

معرف المادة: 1692

رقم المادة : 17

المادة 825 اذا لم تحدد للمغارسة مدة، يرجع في تقديرها الى العرف ولا يجوز ان تقل المدة في جميع الاحوال عن خمسة عشر سنة.

الموضوع: تقدير مدة المغارسة وفق العرف,الحد الأدنى لمدة المغارسة,عدم تحديد مدة للمغارسة