المادة 824
المغارسة عقد على اعطاء احد ارضه الى اخر ليغرس فيها اشجارا معلومة ويتعهد بترتيبها مدة معلومة على ان تكون الاشجار والارض او الاشجار وحدها مشتركة بينهما بنسبة معينة بعد انتهاء المدة.
الموضوع: المغارسة عقد على اعطاء ارض ليغرس فيها اشجارا,ترتيب الاشجار لمدة معينة,الشراكة في الاشجار والارض بعد انتهاء المدة