المادة 823

معرف المادة: 1690

رقم المادة : 17

المادة 823 1 – لا تنفسخ المساقاة بموت صاحب الشجر، ولا بموت المساقي. 2 – ومع ذلك فان مات المساقي، جاز لورثته ان يطلبوا فسخ العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباؤه اثقل من ان تتحملها مقدرتهم. 3 – واذا فسخ العقد والثمر غض، فلصاحب الشجر الخيارات الثلاثة المبينة في المادة السابقة، فان لم يبد على الشجر ثمر كان للورثة اجر مثل مورثهم.

الموضوع: عدم انفساخ المساقاة بموت صاحب الشجر,حق ورثة المساقي في طلب فسخ العقد بسبب موت مورثهم,خيارات صاحب الشجر عند فسخ العقد والثمر غض,أجر مثل مورث الورثة في حال عدم وجود ثمر على الشجر