المادة 822
اذا انقضت مدة المساقاة انتهى العقد، فان كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فالخيار للمساقي، ان شاء قام على العمل الى انتهاء الثمرة بلا وجوب اجلا عليه لحصة صاحب الشجر وان شاء رد العمل، ويخير صاحب الشجر بين ان يقسم البسر عينا على الشرط المتفق عليه وبين ان يعطي المساقي قيمة نصيبه من البسر، وبين ان ينفق على البسر حتى يبلغ فيرجع بما انفقه في حصة المساقي من الثمر.
الموضوع: انقضاء مدة المساقاة,خيار المساقي در ادامه کار تا پایان ثمره,اختیار صاحب الشجر در تقسیم البسر,حق انفاق بر البسر و رجوع به مساقی