المادة 821

معرف المادة: 1688

رقم المادة : 17

المادة 821 1 – اذا عجز المساقي عن العمل او كان غير مامون على الثمر، جاز فسخ المساقاة. 2 – واذا فسخت المساقاة، تنطبق احكام المادة التالية.

الموضوع: فسخ المساقاة,عجز المساقي عن العمل,عدم امانة المساقي على الثمر,انطباق احکام المادة التالية بعد فسخ المساقاة