المادة 820
لا يجوز للمساقي ان يساقي غيره الا باذن مالك الشجر، فان ساقي بغير اذنه فالخارج للماكل ويدفع للمساقي الثاني اجر مثله، ولا شيء للمساقي الاول.
الموضوع: عدم جواز المساقاة بدون إذن مالك الشجر,التزام المساقي بدفع أجر مثله في حالة المساقاة بدون إذن,عدم استحقاق المساقي الأول لأي شيء في حالة المساقاة بدون إذن