المادة 44

معرف المادة: 16837

رقم المادة : 478

المادة 44: لا يجوز الجمع بين عضوية البرلمان وأي وظيفة أو عمل رسمي آخر. وتحدد حالات عدم الجمع الأخرى بقانون.

الموضوع: عدم جواز جمع بین عضویت در پارلمان و سایر مشاغل رسمی,تعیین حالات عدم جمع دیگر به موجب قانون