المادة 43

معرف المادة: 16836

رقم المادة : 478

المادة 43: تنشر القوانين في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان)، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الموضوع: نشر القوانين في الجريدة الرسمية,تاريخ العمل بالقوانين,استثناءات في العمل بالقوانين