المادة 42:
أولاً: ترسل القوانين التي يقرها البرلمان إلى رئيس الإقليم للمصادقة عليها وإصدارها خلال (15) يوماً من تاريخ تسلمها.
ثانياً: لرئيس الإقليم حق الاعتراض على القوانين التي يقرها البرلمان كلياً أو جزئياً، وإعادتها إلى البرلمان خلال المدة المذكورة في البند (أولاً) من هذه المادة لإعادة النظر فيها.
ثالثاً: إذا أقر البرلمان القانون ثانيةً (بعد اعتراض رئيس الإقليم عليه) بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، اعتبر مصادقاً عليه، وعلى الرئيس إصداره.
رابعاً: إذا انتهت المدة المحددة في البند (أولاً) من هذه المادة دون مصادقة رئيس الإقليم على القانون أو الاعتراض عليه، اعتبر القانون مصادقاً عليه وبحكم الصادر، ويجب نشره في الجريدة الرسمية.
الموضوع: إرسال القوانين إلى رئيس الإقليم للمصادقة عليها,حق الاعتراض لرئيس الإقليم على القوانين,إقرار البرلمان للقانون بعد الاعتراض,اعتبار القانون مصادقاً عليه بعد انتهاء المدة المحددة