المادة 37:
أولاً: يعقد البرلمان دورتين انعقاديتين في السنة، مدة كل منهما أربعة أشهر، ويحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما.
ثانياً: لرئيس الإقليم، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس البرلمان، أو بطلب من ربع عدد أعضاء البرلمان، دعوة البرلمان إلى جلسة استثنائية، وتقتصر الجلسة على النظر في الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليها.
ثالثاً: يجوز تمديد الفصل التشريعي لدورة الانعقاد بما لا يزيد على شهر واحد، لإنجاز المهام التي تستوجب ذلك، بناءً على طلب من رئيس الإقليم، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس البرلمان، أو (15) عضواً من أعضاء البرلمان.
الموضوع: انعقاد البرلمان,دعوة البرلمان لجلسة استثنائية,تمديد الفصل التشريعي,تحديد مدة الانعقاد