المادة 91

معرف المادة: 16668

رقم المادة : 459

المادة 91 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في التعبير عن الراي التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

الموضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب جريمة المساس بالحق في التعبير عن الراي,اختصاص المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالتعبير عن الراي,مسؤولية عضو الادعاء العام في تقديم الطلبات القانونية,حق التعبير عن الراي كحق محمي قانونياً