المادة 90

معرف المادة: 16667

رقم المادة : 459

المادة 90 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في الرياضة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

الموضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب جريمة المساس بالحق في الرياضة,اختصاص المحكمة المختصة في قضايا المساس بالحق في الرياضة,دور عضو الادعاء العام في تقديم الطلبات القانونية