المادة 86 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في الرعاية الصحية التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
الموضوع: طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكب جريمة المساس بالحق في الرعاية الصحية,اختصاص المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالرعاية الصحية,دور عضو الادعاء العام في تقديم الطلبات القانونية