المادة 95

معرف المادة: 16616

رقم المادة : 458

المادة 95 – لا يكون الالتزام قائما اذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض ارادة الملتزم. 2 – ومع ذلك يجوز ان يتوقف نفاذ العقد على ارادة احد المتعاقدين في الحالات التي يقررها القانون او الاتفاق.

الموضوع: عدم وجود الالتزام عند تعليق على شرط واقف,جواز توقف نفاذ العقد على ارادة أحد المتعاقدين