المادة 94 – يكون الالتزام معلقا على شرط اذا كان وجوده او زواله مترتبا على امر مستقبل غير محقق الوقوع.
2 – ولا يكون الالتزام قائما اذا علق على شرط مستحيل، او مخالف للاداب او النظام العام، وكان هذا الشرط واقفا، اما اذا كان فاسخا فيعتبر الشرط وحده كأن لم يكن.
3 – ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للاداب او النظام العام، اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.
الموضوع: الالتزام معلق على شرط,الالتزام غير قائم إذا علق على شرط مستحيل,الشرط الفاسخ,الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب