المادة 94

معرف المادة: 16615

رقم المادة : 458

المادة 94 – يكون الالتزام معلقا على شرط اذا كان وجوده او زواله مترتبا على امر مستقبل غير محقق الوقوع. 2 – ولا يكون الالتزام قائما اذا علق على شرط مستحيل، او مخالف للاداب او النظام العام، وكان هذا الشرط واقفا، اما اذا كان فاسخا فيعتبر الشرط وحده كأن لم يكن. 3 – ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للاداب او النظام العام، اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.

الموضوع: الالتزام معلق على شرط,الالتزام غير قائم إذا علق على شرط مستحيل,الشرط الفاسخ,الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب