المادة 91

معرف المادة: 16612

رقم المادة : 458

المادة 91 – يكون الالتزام غير قابل للانقسام: أ – اذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته الانقسام. ب – اذا تبين من الغرض الذي رمى اليه المتعاقدان ان الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما، او اذا انصرفت نية المتعاقدين الى ذلك.

الموضوع: الالتزام غير قابل للانقسام,محل الالتزام,غرض المتعاقدين