المادة 91 – يكون الالتزام غير قابل للانقسام:
أ – اذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته الانقسام.
ب – اذا تبين من الغرض الذي رمى اليه المتعاقدان ان الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما، او اذا انصرفت نية المتعاقدين الى ذلك.
الموضوع: الالتزام غير قابل للانقسام,محل الالتزام,غرض المتعاقدين