المادة 72

معرف المادة: 16593

رقم المادة : 458

المادة 72 – اذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن ان يحصل على حكم بالزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية ان امتنع عن ذلك. 2 – واذا حكم المدين بالتنفيذ العيني ولم يقم به، او كان التنفيذ العيني غير ممكن، جاز للمحكمة ان تلزمه بالتعويض الذي تراه مناسبا مراعية في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والتعنت الذي بدا من المدين.

الموضوع: اجازة الدائن بالحصول على حكم بالزام المدين بالتنفيذ العيني,حق الدائن في المطالبة بغرامة تهديدية عند امتناع المدين عن التنفيذ,حق المحكمة في الزام المدين بالتعويض المناسب عند عدم تنفيذ الالتزام,امكانية تنفيذ الالتزام عينا من قبل المدين فقط