المادة 77:

معرف المادة: 16540

رقم المادة : 456

المادة 77: السلطة القضائية في الإقليم مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون.

الموضوع: السلطة القضائية في الإقليم مستقلة,تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها,تصدر أحكامها وفقاً للقانون