المادة 72:
رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للإقليم، ويمثل المجلس ويتحدث باسمه، ويشرف على أعمال الوزراء والدوائر والمؤسسات التابعة للإقليم.
الموضوع: مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للإقليم,تمثيل المجلس والتحدث باسمه,إشراف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء والدوائر والمؤسسات التابعة للإقليم