المادة 72:

معرف المادة: 16535

رقم المادة : 456

المادة 72: رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للإقليم، ويمثل المجلس ويتحدث باسمه، ويشرف على أعمال الوزراء والدوائر والمؤسسات التابعة للإقليم.

الموضوع: مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للإقليم,تمثيل المجلس والتحدث باسمه,إشراف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء والدوائر والمؤسسات التابعة للإقليم