المادة 70:

معرف المادة: 16533

رقم المادة : 456

المادة 70: يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء أمام البرلمان اليمين القانونية الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ على حقوق شعب كوردستان ومكتسباته ووحدته ومصالحه، وأن ألتزم بدستور الإقليم ودستور جمهورية العراق والقوانين المرعية، وأن أؤدي مهامي بصدق وإخلاص).

الموضوع: أداء اليمين القانونية من قبل رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء أمام البرلمان,التزام رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء بدستور الإقليم ودستور جمهورية العراق والقوانين المرعية,حماية حقوق شعب كوردستان ومكتسباته ووحدته ومصالحه