معرف المادة: 16402
رقم المادة : 447
الموضوع: تصرفات المجنون والمعتوه بعد قيد قرار الحجر باطلة بطلاناً مطلقاً,التصرفات الصادرة قبل قيد قرار الحجر لا تكون باطلة الا اذا كانت حالة الجنون او العته شائعة وقت التعاقد,علم الطرف الاخر بحالة الجنون او العته عند التعاقد