المادة 85 – 1 – للمحكمة ان تأذن للصغير المميز عند بلوغه الخامسة عشرة من عمره في تسلم امواله كلها او بعضها لادارتها. 2 – ويجوز للمحكمة ان تسحب الاذن او تقيده اذا قامت اسباب قوية تبرر ذلك.
الموضوع: اذن المحكمة للصغير المميز لتسلم امواله,سحب الاذن من قبل المحكمة,تقييد الاذن من قبل المحكمة