المادة 77 – 1 – اذا تم العقد بطريق النيابة، كان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الارادة، او في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة، او افتراض العلم بها حتماً. 2 – ومع ذلك اذا كان النائب وكيلاً ويتصرف وفقاً لتعليمات محددة صدرت له من موكله، فليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو، او كان من المفروض حتماً ان يعلمها.
الموضوع: عقد بطريق النيابة,مسئولية النائب عن عيوب الإرادة,جهل النائب بظروف معينة,علم الموكل بظروف معينة