المادة 74

معرف المادة: 16388

رقم المادة : 447

المادة 74 – اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل ومقاضاه المتعاقد الاخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة القضية المقضية مقام العقد.

الموضوع: وعده به ابرام عقد,نکول از وعده,مقاضات متعاقد,شرایط لازم برای تمام عقد,حکم به مقام عقد