المادة 69 – اذا كان المتعاقدان لا يضمهما مجلس واحد، يعتبر العقد قد تم في المكان وفي الوقت اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك. ويعد الموجب عالماً بالقبول في المكان وفي الوقت اللذين وصل اليه فيهما هذا القبول.
الموضوع: اعتبار عقد در مکان و زمان علم الموجب بالقبول,علم الموجب بالقبول در مکان و زمان,عدم وجود توافق یا نص قانونی مخالف