المادة 767

معرف المادة: 1634

رقم المادة : 17

المادة 767 اذا اشترط تاجيل الاجرة او تقسيطها، فلا تلزم الاجرة او الاقساط المتفق عليها الا عند حلول الاجل ويلزم المؤجر ان يسلم الماجور للمستاجر ما دام قد استوفى الحال من الاجرة.

الموضوع: تأجيل الأجرة,تقسيط الأجرة,التزام المؤجر بتسليم الماجور,استيفاء الأجرة