المادة 766
اذا اشترط تعجيل الاجرة لزم المستاجر دفعها وقت العقد، وللمؤجر ان يمتنع عن تسليم الماجور للمستاجر حتى يستوفي الاجرة وله ان يطلب فسخ الايجار عند عدم الايفاء من المستاجر.
الموضوع: وجوب دفع الأجرة عند العقد,حق المؤجر في الامتناع عن تسليم الماجور,حق المؤجر في طلب فسخ الإيجار عند عدم الدفع