المادة 764

معرف المادة: 1631

رقم المادة : 17

المادة 764 1 – الماجور امانة في يد المستاجر. 2 – واستعمال المستاجر على خلاف المعتاد تعد فيضمن الضرر المتولد عنه.

الموضوع: الماجور امانة في يد المستاجر,استعمال المستاجر على خلاف المعتاد تعد فيضمن الضرر المتولد عنه