المادة 763
1 – الترميمات التي يقوم بها المستاجر باذن المؤجر ان كانت عائدة الى اصلاح الماجور وصيانته، رجع بها عليه وان لم يشترط الرجوع، وان كانت عائدة لمنافع المستاجر، فلا يرجع بها الا اذا اشترط ذلك.
2 – وعلى المستاجر اجراء الترميمات الطفيفة التي يقضي بها العرف.