المادة 762
ايا كان الماجور يجب على المستاجر ان يستعمله على النحو المبين في عقد الايجار، فان سكت العقد وجب عليه ان يستعمله بحسب ما اعد له ووفقا لما يقتضيه العرف.
الموضوع: استعمال الماجور وفقاً لعقد الايجار,استعمال الماجور بحسب ما أعد له,استعمال الماجور وفقاً للعرف