المادة 761
1 – يعتبر التقيد في الاجارة، سواء اختلف الانتفاع باختلاف المستعملين ام لم يختلف.
2 – منع المستاجرين من ان يؤجر للغير يقتضي منعه من التنازل عن الايجار وكذلك العكس، على انه اذا كان الماجور عقارا انشئ فيه مصنع او متجر، واراد المستاجر ان يبيع الشيء المنشا، جاز للمحكمة بالرغم من وجود القيد المانع ان تحكم بابقاء الايجار اذا قدم المشتري ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.
الموضوع: التقيد في الاجارة,منع المستاجرين من التأجير للغير,منع التنازل عن الايجار,جواز بقاء الايجار مع ضمان كافٍ للمشتري,عدم إلحاق ضرر بالمؤجر