المادة 99

معرف المادة: 16278

رقم المادة : 441

المادة 99 – 1 – الاكراه هو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون رضاه. 2 – والاكراه يكون ملجئا اذا كان تهديدا بخطر جسيم محدق يهدد النفس او المال. ويكون غير ملجئ اذا كان تهديدا بما دون ذلك. 3 – والتهديد بايقاع ضرر بالوالدين او الزوج او الاقارب الى الدرجة الرابعة، او التهديد بخطر يمس الشرف، يعتبر في حكم الاكراه، ويكون ملجئا او غير ملجئ بحسب الاحوال. 4 – والاكراه الملجئ يعدم الرضا ويفسد الاختيار، والاكراه غير الملجئ يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار.

الموضوع: الاكراه,الاكراه الملجئ,الاكراه غير الملجئ,التهديد,الضرر بالوالدين او الزوج او الاقارب