المادة 95

معرف المادة: 16274

رقم المادة : 441

المادة 95 – لا يجوز لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية. ويبقى ملزما بالعقد الذي قصد ابرامه، اذا اظهر الطرف الاخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

الموضوع: لا يجوز التمسك بالغلط إذا كان يتعارض مع حسن النية,الالتزام بالعقد المقصود إذا أبدى الطرف الآخر الاستعداد للتنفيذ