المادة 92 – 1 – يكون العقد قابلا للابطال اذا وقع المتعاقد في غلط جوهري وقت ابرام العقد. 2 – ويكون الغلط جوهريا اذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط. 3 – ويعتبر الغلط جوهريا على الاخص: ا – اذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في نظر المتعاقدين او يجب اعتبارها كذلك نظرا لظروف العقد وحسن النية. ب – اذا وقع في ذات المتعاقد او في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات او هذه الصفة هي الدافع الرئيسي الى التعاقد. ج – اذا وقع في امور تبيحها نزاهة المعاملات.
الموضوع: العقد قابل للابطال عند وقوع المتعاقد في غلط جوهري,الغلط الجوهري يمنع المتعاقد من ابرام العقد,الغلط الجوهري يتعلق بصفة جوهرية للشيء,الغلط الجوهري يتعلق بذات المتعاقد أو صفاته,الغلط الجوهري يتعلق بأمور تبيحها نزاهة المعاملات