المادة 91

معرف المادة: 16270

رقم المادة : 441

المادة 91 – يجوز لناقص الاهلية ان يطلب ابطال العقد، غير انه يلزم برد ما استفاد منه بسبب تنفيذ العقد.

الموضوع: يجوز لناقص الاهلية ان يطلب ابطال العقد,يلزم برد ما استفاد منه بسبب تنفيذ العقد