المادة 760

معرف المادة: 1627

رقم المادة : 17

المادة 760 من استحق معينة بعقد الاجارة فله ان يستوفي عينها او مثلها او دونها، ولكن ليس له ان يستوفي ما فوقها.

الموضوع: استحقاق استيفاء عین مورد اجاره,محدودیت در استيفاء ما فوق عین اجاره,اجازه استيفاء مثل عین اجاره,حق استيفاء در قرارداد اجاره