المادة 90

معرف المادة: 16269

رقم المادة : 441

المادة 90 – اذا لجا ناقص الاهلية الى طرق احتيالية لاخفاء نقص اهليته، لزمه التعويض.

الموضوع: وجوب التعويض عند استخدام طرق احتيالية لإخفاء نقص الأهلية