المادة 94 – 1 – يعتبر القبول في عقود الاذعان مجرد تسليم بشروط مقررة يضعها الموجب سلفا ولا يقبل مناقشة فيها. 2 – اذا تضمن عقد الاذعان شروطا تعسفية، جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او ان تعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك. 3 – ولا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضررا بمصلحة الطرف المذعن ولو كان دائنا.