المادة 87

معرف المادة: 16202

رقم المادة : 439

المادة 87 – 1 – اذا صدر الايجاب في مجلس العقد، دون ان يعين ميعاد للقبول، فان الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فورا، وكذلك الحال اذا صدر الايجاب من شخص الى اخر بطريق الهاتف او باي طريق مماثل. 2 – ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يتصل القبول بالايجاب فورا، اذا لم يوجد ما يدل على ان الموجب قد عدل عن ايجابه في الفترة ما بين الايجاب والقبول، وكان القبول قد صدر قبل ان ينفض مجلس العقد.

الموضوع: تحلل الموجب من الايجاب عند عدم صدور القبول فوراً,استمرار العقد رغم عدم الاتصال الفوري للقبول بالايجاب,عدم وجود دليل على تعديل الموجب عن ايجابه بين الايجاب والقبول,صدور القبول قبل انفضاض مجلس العقد